(1) الظاهرة لا الباطنة كالمعا والمنافذ فلا يضر تخلفها قرز
(2) في الآدميين
(3) في البهائم
(4) لا تردد إذ هو يعيش من دونها
(1) اه شكايدي وقرز قال السحولي الأرجح عدم الكراهة في الصلاة على التمثال مع نقصان اليدين أو الرجلين أو أحدهما إذ قد حرج من قوله كامل والمختار ان الكراهة باقية لان مراد بحيث لا يعيش الحيوان من دونه
(1) ما لم يكن مفخذ لا اه مي قرز
(5) من شمع أو فضة أو نحوها
(6) في الميل قرز
(7) قال م بالله وكذا الركبتين وقال ط بل يكره قرز
(8) ويعتبر كل بقامته اه تك قرز
(9) من كعب الشراك الا من الأصابع قرز
(10) لا القبر الواحد فلا كراهة قرز
(*) لقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا بين المقابر فإن تلك حسرة لا منتهى لها اه ثمرات قال عليلم وتعتبر القامة بين القبرين قرز
(*) قال في الذريعة فإن كانت مزورة فصلى بينها فكالطريق وعبارة الفتح ولا تصح الصلاة حيث منعت الزوار كالطريق اه ح فتح وما في الذريعة أولي قرز
(11) أو متنجس اه وقيل لا بمتنجس فطهارته بالنضوب والجفاف
(12) والا فلا كراهة
(13) في حال الصلاة قرز
(14) قرارها وهواءها وقيل أما هواءها فلا كراهة قرز
(*) وتصح الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت طاهرة اه رى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيثما أدركتك الصلاة فصل وفي حاشية الهداية؟ لا تصح وقواه مولانا عليلم
(*) وقراءة القرآن وفي شرح الأثمار للنمازي لا تكره اه قرز