(1) لان صلاتها أصلية والوجه انه لا يلزمها تأخير لان طهارتها ليست بدلية
(2) وهو قبل التسليم على اليسار اه ح لي قرز
(3) وأما لو أنقطع قبل الدخول فلا يحتاج ادراك ذلك بل البعض كما هو مفهوم ح از
(4) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة
(*) ولو بعد الوقت كمن خشي خروج الوقت باستعمال الماء فإنها توضأ ولو فات الوقت
(*) ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهي في الصلاة وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت وهل تتيمم أو تصلي بالوضوء الأول ينظر في ذلك * الجواب انها تخرج وتصلي بالتيمم اه مي قرز وقيل لا شئ عليها بل تستمر في صلاتها إذ لا فائدة في ذلك في حقها اه تي
(5) في ثوب طاهر ومكان طاهر مع الامكان
(6) بوضوء اخر اه ن من النواقض
(7) أي بعد الوقت المقدر
(8) صوابه قبل ذلك الوقت المقدر اه ح اث قرز
(9) محمد بن يحيى اه ح مرغم
(10) يعنى بالانتهاء ولفظ البيان وقيل يأتي على قول الابتداء والانتهاء قرز
(11) بل لا يجوز قرز
(12) يعني قبل إن يمضى عليها الوقت المقدر؟
(13) هذا مبنى على أنه حصل هذا الظن بعد أن ظنت دوام انقطاعه والا كان تكرارا لا فائدة تحته اه تي
(14) وللفقيه ع كلام آخر ان صلاتها تجزيها لأنها فعلت ما أمرت به وهذا مفهوم الكتاب اه رى وقواه عامر والشامي وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء
(15) وتصلى قضاء اه قرز