(1) مع أنه حدث أكبر ولا يبطل به التيمم وقد قال لامام ى انه ينتفض التيمم للحدث الأكبر بمثله فهذا حجة عليه ان الحائض يخالف غيرها للضرورة
(2) وهو تيمم الحائض للوطئ
(*) فعلى هذا يقال غالبا ليخرج هذه الصورة
(3) ويفعل الأقل قرز
(4) وله تسعة أسماء حيض وضحك وطمث واعصار واكبار
(1) واعراك وفراك وطمس ونفاس قيل إن حواء لما كسرت شجرة الحنطة فأدمتها قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة فابتلاها بالحيض ذكره النمازي في شرح الأثمار
(1) قال تعالى فلما رأيته أكبرنه أي حضن كما في بعض التفاسير
(*) الأصل فيه قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى اه ص
(5) وهو منبت الولد
(6) الفقيه ف
(7) وجه كلام الفقيه ف انه يدخل دم الاستحاضة ودم النفاس وضعف كلامه الإمام بافتضاض البكر والفقيه ف يقول الخارج بالافتضاض ليس هو من الرحم وإنما هو من جراحة
(8) لا وجه للتنظير لأنه ليس بخارج من الرحم وقد رجع الإمام إليه
(9) من كلام العرب أو علم اللغة
(10) وأقله قطرة قرز وقيل ما يدرك بالطرف
(*) ليخرج الدم الحادث وقت الامتناع فليس بأذى اه
(11) دم أغير
(12) يعني امكانه اه ن