(1) والنقل جنس واحد
(2) بل ثمانية
(3) إذ شرعية لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه أن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء ولم يقل بذلك أحد فثبت أنه مبيح لا رافع
(4) ويجدد التيمم ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت والا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج اه تكميل وقيل يفعل الأقل كما تقدم قرز
(5) (قال في البحر) على وجه ينكشف به بطلان التحري مثل الصلاة آخر الوقت وغيره مقيس عليه اه وابل
(*) ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق وأوضح عن ابهامه اختصاص النقض بالاشتغال اه مح
(6) لأنه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولأنه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض لا غير مباح لئلا يتدافع الكلام اه غ
(7) المعتاد لصلاته ولو بعد وعن الشامي لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد وقيل قدر ركعتين اه رياض وشكايدي
(8) على كلام القيل
(9) وقد قدر قدر بركعتين اه حثيث قرز
(10) نحو ان يسأل أين ذهب فلان فيقول في طلب ضالته ثم يعود في قراءته فإن ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به اه غ قرز