تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) أو التخليل بالمسح اه ن

(2) في اليمني فقط اه تك قرز

(3) أو نفخهما بخلاف الوضوء فيكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ ثم فلا تنقضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان وقال صلى الله عليه وآله ان لك بكل قطرة اثبات حسنة وكفارة سيئة ورفع درجة اه من الوابل

(4) باطن الذقن اه تك وقيل أنهما عارضا اللحية وقواه الشارح

(5) لعل الندب في تخليل اللحية إنما هو كونه بالابهام والا فهو واجب كما تقدم

(*) والا فللاستكمال

(6) لعل هذا فلو مسح بها لم يضر

(7) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر

(*) في قوله لا يجب بل نكفي أن تكون الثانية

(8) لكنه ان ترك لمعة في التيمم فإن كان عامدا أعاد في الوقت وبعده إن كان ناسيا أو جاهلا أعاد في الوقت لا بعده

(*) قال ض عبد الله الدوراي حيث لم يجر عليها يده وأما لو جرت وعليها يده فيتممه صحيح وان لم يصب تلك اللمعة شئ من التراب اه ج وقال المفتي بل لا يكفيه فيضرب ضربة أخرى

(9) ونحوها كالجمعة والعيدين

(1) والمنذورة والمؤقتة وطواف الزيارة

(1) سيأتي على قوله ولذي السبب عند وجوه انه لا فرق بين المطلقة والمؤقتة في أنه يتيمم عند حصول السبب لان الواجبات على الفور اه ع سيدنا حسن

(10) وسننها ومندوباتها قرز والقدر المجزي من القراءة

(1) إذ الكثرة تؤدى إلى بطلان تحري آخر الوقت

(1) وقيل معتادة يعني من القراءة قرز

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ١٣٤