(1) وحكم زائل العقل حكم الصبي في ذلك وفي البيان ما لفظه والمجنون إذا اجتنب اغتسل متى أفاق اه قرز
(*) الصالحان وقيل لا فرق قرز
(2) وليس بعكس
(3) وهم الأولياء اه تى وقيل لا فرق قرز
(4) وأما لو لم يرد القراءة ونحوها فيندب اه ن
(5) يقال فعل غير المكلف ليس بمنكر محظور ولعله يقال صفته صفة المحظور ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الماء قلت وإذ حكم الحبابة نبت؟ على غير المكلف كالنائم اه ب
(*) بل من باب لتعويد والتمرين
(6) وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما اه رى
(*) أو تيمما للعذر قرز
(7) قال في شرح الفتح وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة ان الجنابة صحيحة خلاف ض ف وانها تفتقر إلى نية خلاف ح فإن؟ نيتهما غير صحيحة خلاف ش وانهما بلغا والتزما مذهب من لا يصحح نية الصغير والخامس ان لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلا
(1) وقيل لا فرق كما نقدم قرز
(1) أي صلاة أو نحوها كالقراءة أو دخول المسجد أو خروج وقت الصلاة
(*) ولا يقال إن مذهب الصغير مذهب وليه لأنا نقول إنما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات والمعاملات لا في العبادات كما ليس للامام ان يلزم فيها اه مي
(8) لان أهل أصول الفقه يقولون ما فعله معتقدا لجواز فقد أجزاه
(9) ض ف وص بالله اه