تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق فقال ( والمطلقات يتربصن ) الآية وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ثم قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اريتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي من طرق عن عائشة أنها قالت الأقراء الأطهار وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيقهي عن ابن عمر وزيد بن ثابت مثله وأخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقي وأبن جرير عن ابن عباس في قوله ( ثلاثة قروء ) قال ثلاث حيض وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ) قال كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية قال الحمل والحيض وأخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيقهي عن ابن عباس في قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) يقول إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها وهو قوله 0 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير والبيقهي عن مجاهد في قوله ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) قال في العدة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله وزاد ما لم يطلقها ثلاثا وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ( ولهن مثل الذي عليهن ) قال إذا أطعن الله واطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا أما حقكم على نسائكم أن لا يو طئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) وصححه الترمذي وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري ( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت ) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ( وللرجال عليهن درجة ) قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها وأخرج عبد بن حميد وابن حاتم عن أبي مالك في الآية قال يطلقها وليس لها من الأمر شيء وأخرجا عن زيد بن أسلم قال الإمارة

البقرة آية ( 229 )

فتح القدير · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح القديرج ١ · ص ٢٣٧