تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والبغال

أقول قد ذهب الجمهور إلى تحريمها ولا بد من مخصص لها من عموم قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وقد أخرج أحمد والترمذي بإسناد لا بأس به من حديث جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وأخرج أحمد من حديث خالد بن الوليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى وفيه وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث ولكنه معتضد بالحديث الأول وبعموم القرآن وأخرجه أيضا أبو داود من حديثه بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه

قوله والحمر الأهلية

أقول الأحاديث الثابتة في تحريم الحمر الأهلية متواترة فمنها في الصحيحين من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب سلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وعبد الله بن أبي أوفى وهو أيضا في صحيح البخاري من حديث

السيل الجرار · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٤ · ص ٩٧