تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما ألحق بها من الضحايا ولكن في صحة القياس ما قدمنا

| فصل

والعقيقة ما تذبح في سابع المولود وهي سنة وتوابعها وفي وجوب الختان خلاف

قوله فصل والعقيقة ما تذبح في سابع المولود وهي سنة وتوابعها

أقول ذهب الجمهور إلى أنها سنة فقط وذهب أهل الظاهر والحسن البصري إلى وجوبها استدل القائلون بالوجوب بما ورد من الأوامر كقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى أخرجه البخاري وغيره من حديث سلمان بن عامر الضبي ومن أدلة الوجوب أيضا ما أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق من حديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق

السيل الجرار · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٤ · ص ٨٩