تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول حديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته قد تقدم وقد ذكرنا طرقه مستوفاة في شرح المنتقى وهو مما تقوم به الحجة وظاهره أن ميتة البحر حلال على كل حال سواء مات بسبب آدمي أو بسبب من الماء أو مات لا بسبب ويؤيده حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال أحل لنا ميتتان ودمان وأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجة والشافعي والدارقطني والبيهقي وقد أعل بالوقف وقيل الموقوف أصح ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا على أن الموقوف له حكم الرفع لأن قول الصحابي أحل لنا كالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ التحليل لا يكون إلا منه

ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا وللوقف حكم الرفع في مثل هذا لما قدمنا

السيل الجرار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٤ · ص ٥٦