وقد قدمنا أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر الذبح ببوانة بالوفاء بذلك
وأما ما ذكره من أن من نذر بإعتاق عبده بر بإعتاقه ولو لعوض أو عن كفارة فوجهه أنه قد وقع مطلق العتق فصدق على هذا الناذر بأنه قد أعتق كما نذر إلا أن يكون له قصد أنه العتق المقيد بكونه للنذر فقط
السيل الجرار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥