تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا عمل الا بنية تدل على وجوب النية في كل عمل وقول ولا سيما الاقوال والافعال التي هي قرب فلا يحتاج إلى الاستدلال على ذلك في كل باب من الابواب والامر اوضح من ان يحتاج إلى تطويل الاستدلال واما كون الخمس يجب من العين فذلك ظاهر لقوله سبحانه واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأوجب الخمس في المغنوم وذلك ينصرف إلى عينه فلا يجزئ غيرها الا بدليل واما كون الصرف يكون في غير المنفق فقد تقدم في الزكاة ما يفيد في مصرف الخمس فارجع اليه

| فصل

والخراج ما ضرب على ارض افتتحها الامام وتركها في يد اهلها على تأديته والمعاملة على نصيب من غلتها ولهم في الأرض كل تصرف ولا يزد الامام على ما وضعه السلف وله النقص فإن التبس فالأقل مما على مثلها في ناحيتها فإن لم يكن فما شاء وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الاربعة قوله فصل والخراج الخ اقول هذا البيان لماهية الخراج والمعاملة صحيح وأما قوله ولهم في الأرض

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٩٧