تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وندب التبكير اقول ان اراد بالتبكير انها تجزئ قبل الخروج إلى الصلاة فذلك واجب ولا تكون فطرة الا اذا اخرجها في ذلك الوقت كما تقدم وان اراد الزيادة في التبكير حتى يكون إخراجها مثلا بعد فجر يوم الفطر فلا دليل على ذلك قوله وندب الترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة اقول الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أخراج الفطرة قبل الخروج إلى الصلاة وتناول شيء يفطر به قبل الخروج إلى الصلاة فإذا فعل ذلك فعل المشروع سواء قدم الافطار على اخراج الفطرة أو اخره عليه

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٨٨