فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال ها ابن عمك اشار بهذا يعني على ابن أبي طالب وأخرجه من هذه الطريق البيهقي ايضا واخرج البيهقي بسند صحيح ان علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين فحاضت حيضة ثم ارتفع حيضها سبعة اشهر وفي لفظ سبعة عشر شهرا ثم مات فاتى ابن مسعود فقال حبس الله عليك ميراثها وورثة منها ومما يدل على ثبوت الميراث قوله عز وجل وبعولتهن احق بردهن فسماهم بعولا والاصل الحقيقة وقال سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقال ولهن الربع مما تركتم الاية قوله والخروج بإذنه اقول وجهه انها لم تنقطع الزوجية بينهما فقد بقي له طرف منها وبقي لها طرف منه وذلك إذا تراجعا ومعلوم انها إذا كانت باقية لديه غير مطلقة انها لا تخرج الا باذنه لأنها قد تدعو حاجته اليها وهي خارجة عن البيت وقد يكون عليه في خروجها ما يلحق به غضاضة أو تعتريه بسببه غيره ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه فإذا كان هذا في الصوم الذي هو من اعظم القرب فكيف بالخروج وإذا عرفت هذا عرفت انه ينبغي لها في أيام عدة الرجعة ان لا تخرج الا باذن زوجها لأنه إذا كان عازما على رجعتها لحقه من الغضاضة والغيرة ما يلحقه عليها قبل
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٣٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي