قال لامراة ثابت بن قيس اتردين عليه حديقته قالت نعم وازيده فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ حديقته ولا يزداد وأخرجه ايضا النسائي والبيهقي واخرج الدارقطني عن أبي الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فاخذها قال الدارقطني وقد سمعه أبو الزبير من غير واحد انتهى وإسناده إلى أبي الزبير صحيح ولا يعارض الدلالة القرآنية وما ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم ما روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال كانت اختي تحت رجل من الانصار فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اتردين عليه حديقته قالت وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته فإن إسناد هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة مع كونها زادته من قبل نفسها فلا حجة في ذلك واما قوله ولاولاد منه صغار فوجهه انه من جملة ما أتاها ولكن لا يخفى ان المراد بما أتاها ما جعله صداقا لها فقط فلا يدخل في ذلك ما سلمه لسبب آخر من نفقة أو كسوة لها أو لأولادها أو اجرة حضانة أو نحو ذلك وأما قوله ويصح على ذلك إلى آخر الفصل فظاهر
| فصل
ويلزم بالتغرير مهر المثل ولا تغرير إن ابتدأ أو علم وحصة ما فعل وقد طلبته ثلاثا اولها وللغير حسب الحال وقيمة ما استحق وقدر ما جهلا سقوطه أو هو وهي