تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالجملة فليس في الشرع ما يدل على وقوع هذا الطلاق ولا في اللفظ ولا في القصد فتدبر هذا قوله ويتقيد بالاستثناء اقول هذا صحيح ولا يحتاج إلى التنصيص عليه فكل كلام اذا قيد بقيد كان ذلك القيد معتبرا من غير فرق بين الاستثناء وغيره ولا بد ان يكون الاستثناء متصلا غير مستغرق كما قال واما قوله ولو بمشيئة الله تعالى فقد قدمنا الكلام على ذلك وهكذا التعليق بمشيئة غير الله سبحانه فإن الاعتبار بما يختاره حال التكلم بهذا الكلام والتشكيك في مثل هذا هذيان لا يلتفت اليه وأما قوله وغير وسوى للنفي فمسلم ان اراد الدلالة المنطوقية لا إذا اراد مطلق الدلالة فإنهما يدلان بمفهومها على إثبات المقدار الذي توجها إلى نفي ما عداه وإن كانت دلالة الا اوضح من دلالتهما على ذلك واما قوله والاصح ان للفور فغير مسلم لان الصيغة لا دلالة لها على ذلك واما مجرد الارادة والاعراف فباب آخر

| فصل

ويصح توليته إما بتمليك وصريحه ان يملكه مصرحا بلفظه أو يأمر به مع إن شئت ونحوه والا فكنابة كأمرك أو امرها اليك أو اختاريني أو نفسك فيقع واحدة بالطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الاعراض الا المشروط بغير إن ففيه وبعده ولا رجوع فيهما ولا تكرار الا بكلما وإما بتوكيل منه ان يأمر به لا مع إن شئت

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٣٦٠