قوله ويدعيه ما خالفه فياثم ثم يقع اقول الذي دل على هذا الطلاق المسمى بطلاق السنة هو حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكر بعض طرقه وقد ورد فيه في رواية في الصحيحين وغيرهما وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها وفي رواية لمسلم واحمد والنسائي أن ابن عمر كان إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم اما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وإن كنت قد طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي لفظ في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها وفي لفظ للبخاري عن ابن عمر انه قال حسبت علي بتطليقه فهذه الروايات تدل على وقوع البدعي وقد ذهب إلى ذلك الجمهور واستدل القائلون بعدم وقوعه بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ فردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا ورجال هذا الحديث رجال الصحيح قال ابن حجر وإسناده هذه الزيادة على شرط الصحيح وقال ابن القيم إن هذا الحديث صحيح قال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير انكر من هذا الحديث وقد يحتمل ان يكون معناه ولم يرها شيئا يحرم معه المراجعة ولم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وقال ابن عبدالبر قوله لم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٣٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي