والحاكم وصححه وأخرجه ايضا الدارقطني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وما قيل من ان في إسناده عبدا لرحمن بن حبيب بن اردك وقد قال النسائي إنه منكر الحديث فهو مدفوع بأنه قد وثقه غيره قال ابن حجر فهو على هذا حسن واخرج الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ ثلاث لا يجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق وفي إسناده ابن لهيعة واخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن عبادة بن الصامت بلفظ لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وإسناده منقطع واخرج عبد الرزاق عن أبي ذر من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز وفي إسناده انقطاع ايضا واخرج عبدالرزاق نحوه عن علي وعمر موقوفين فالحديث المتقدم وما في معناه قد دل على وقوع هذه الثلاثة من الهازل ولولا ورود ذلك لم يقع بها شيء لأنه لم يخرجها مخرج القصد الصحيح والعزم المعتبر كما قال عز وجل وإن عزموا الطلاق
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٣٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي