مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على امرأة محج على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له والمحج الحامل فإن مثل هذه العلة كائنة في المشتراة ونحوها وقد قال صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة أخرجه أحمد وابو داود والحاكم وصححه ويشهد له ما عند الدارقطني من حديث ابن عباس وما عند الترمذي من حديث العرباض ابن سارية وما عندابي شيبة من حديث علي مع ان ظاهر هذا العموم يشمل المشتراة ونحوها وكونه في سبايا اوطاس لا يوجب تقييده بذلك لما تقرر من ان الاعتبار بعموم الفظ لا بخصوص السبب وقد ورد ما يدل بعمومه على استبراء المشتراة ونحوها فاخرج أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امراة وحملها لغيره ولكن إسناده ضعيف قال في مجمع الزوائد في إسناده بقية والحجاج
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٣٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي