تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|2 باب 2

ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر وفيها ذو حول ذكر أو انثى إلى اربعين وفيها ذات حولين قيل كذلك إلى ستين وفيها تبيعان إلى سبعين وفيها تبيع ومسنة ومتى وجبت تبع ومسان فالمسان قوله باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر اقول اما كونه لا شيء فيما دون الثلاثين فلما عرفناك غير مرة ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الأسلام لا يحل شيء منها الا بدليل يصلح للنقل عن هذه العصمة المعلومة بالضرورة الدينية واما كونه تجب في الثلاثين ما ذكره المصنف فلما أخرجه أحمد واهل السنن وابن حبان وصححه الدارقطني والحاكم وصححه ايضا من حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني ان آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل اربعين مسنة فهذا الحديث فيه التصريح بما يجب من الزكاة في الثلاثين والاربعين وهو يقتضي انها اذا بلغت سنين كان فيها تبيعان لانه امره ان يأخذ من كل ثلاثين تبيعا إلى اربعين وياخذ مسنة ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا ز وفي رواية لأحمد والبزار من حديث معاذ ان اهل اليمن عرضوا عليه ان يأخذ

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٣٢