تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقول لقد قيل إن هذا إجماع ويدل عليه قوله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر واما كونه إذا اسلم احدهما فمع مضي عدة الحربية الخ فقد اخرج في الموطإ عن ابن شهاب قال لم يبلغنا ان امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها وانه لم يبلغنا ان امرأة فرق بينها وبين زوجها اذا قدم وهي في عدتها وأخرجه ايضا ابن سعد في الطبقات واخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه ومشركي اهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت المراة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإذا جاء زوجها قبل ان تنكح ردت اليه وأخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات ان امرأة صفوان بن امية اسلمت وهو كافر فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر وهكذا امراة عكرمة بن أبي جهل فإنها اسلمت وزوجها كافر فلما اسلم ثبتا على نكاحهما

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٣٠٧