|2 باب زكاة الابل 2
فصل ولا شيء فيما دون خمس من الابل وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهما تكرر حولها ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول إلى ست وثلاثين وفيها ذات حولين إلى ست وأربعين وفيها ذات ثلاثة إلى إحدى وستين وفيه ذات اربعة إلى ست وسبعين وفيها ذاتا حولين إلى إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثة إلى مائة وعشرين ثم تستأنف ولا يجزء الذكر عن الانثى الا لعدمها أو عدمهما في الملك فابن حولين عن بنت حول ونحوه قوله فصل ولا شيء فيما دون خمس من الابل اقول هذا الذي ذكره إلى قوله ثم تستأنف هو في الحديث الصحيح الثابت في البخاري وغيره ان أبا بكر كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس