تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرى وأما ما رواه ابن أبي شيبة مرسلا عن أبي النعمان الازدي قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سور من القرأن فقال لا يكون لاحد بعدك مهرا فهو مع كونه مرسلا ففي إسناده من لا يعرف كما ذكره ابن حجر في الفتح وفي الباب عن أبي هريره عند أبي داود والسائي وعن ابن مسعود عند الدارقطني وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وعن ضميرة عندالطبراني وعن انس عندالبخاري وعن أبي امامة عند تمام في فرائده وعن جابر عند أبي الشيخ وكلها متضمنة لما في حديث سهل بن سعد قوله ولو عتقها اقول هذا شرع ثابت وفيه حديث أنس في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها فقال له ثابت ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها وفي لفظ للبخاري وجعل عتقها صداقها قوله مما يساوي عشر قفال الخ اقول لم يثبت في هذا شيء تقوم به الحجة وقد قدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد فينبغي ان يكون ما في هذا الحديث هو اقل المهر ويؤيده ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٢٧٨