او تحريم الحلال كان باطلا ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فعرفت بهذا انه لا وجه لقوله واستثناء البضع والمشاع وشرط مستقبل وقد اصاب حيث قال ويلغوا شرط خلاف موجبه وليست هذه الشروط هي التي امر الله بالوفاء بها كما في حديث احق الشروط ان تفوا به ما استحللتم به الفروج فإن هذا في الشروط التي لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا كأن يشترط لها ان يكون لها من الطعام كذا أو من الكسوة كذا أو شرط لها ان لا يكلفها شيئا من الاعمال ونحو ذلك قوله الثاني اشهاد علدين اقول في الباب احاديث يقوى بعضها بعضا منها عند أحمد والدارقطني والبيهقي وشار اليه الترمذي وفي إسناده ابن محرر وهو متروك ولفظه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ومنها عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني والبيهقي ووفي إناده مقال ومنها عن ابن عباس بنحوه وقد روى مرفوعا وموقوفا ومنها عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا عندالبيهقي بلفظ لا نكاح الا بأربعة خاطب وولي
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٢٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي