حال العلم بالعقد ما يعرف به الكراهة من لطم وغيره وان امتنعت قبل العقد أو تثيبت الا بوطء يقتضى التحريم أو غلط أو زنا متكررين الرابع تعيينها بغشارة أو وصف أو لقب أو بنتى ولا غيرها أو المتوطأ عليها ولو حملا فإن تنافى التعريفان حكم بالاقوى قوله فصل وشروطه اربعة الاول عقد من وليى الخ اقول الاحاديث الواردة في اعتبار الولي قد سردها الحاكم من طريق ثلاثين صحابيا وفيها التصريح بالنفي كحديث أبي موسى عنداحمد وابي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه بلفظ لا نكاح الا بولي فأفاد انتفاء النكاح الشرعي بانفاء الولي وما افاد هذا المفاد اقتضى ان ذلك شرط لصحة النكاح لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط كما تقرر في الاصول فكيف وقدا خرج أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه حديث عائشة الذي قدمناه وفيه أيما امرأة نكحت بغي إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وقد قدمنا حديث أبي هريرة ان المرأة لا تزوج المراة ولا تزوج المرأة نفسها فالولي شرط من شروط النكاح التي لا يصح الا بها اذا كان موجودا والا فولاية ذلك إلى السلطان على ما تقدم وقد قدمنا ايضا ان ابن المنذر قال إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف في اعتبار الولي وأما قوله مرشد فلكون غير المرشد لا يصلح لأمر نفسه فكيف يصلح لأمر غيره وقد قدمنا في حديث أم سلمة انها امرت ابنها ان يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حيث لم يحضر هنالك أحد من اوليائها وكان اذ ذاك صغيرا جدا ولكنه قد قيل انه لا اصل لهذه الزيادة اعني قولها لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٢٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي