وثبت في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك وفي مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك وفي صحيح البخاري عن ابن عمر انه طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا بعد ان قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجه وعمرته اجزأه لهما طواف واحد واخرج الترمذي بلفظ من احرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد لهما حتى يحل منهما جميعا وحسنه وأما قوله إلا انه يقدم العمرة إلى الحل فليس على هذا دليل وقد عرفت انه يكفي لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد فلا تقديم ولا تأخير وأما قوله ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها فمبنى على وجوب طوافين وسعيين هو مندفع بما قدمنا
| فصل
ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا بإحرام غالبا فإن فعل لزم دم ولو عاد إن كان قد احرم أو عاد من الحرم فإ فاته عامه قضاه ولا يداخل غيره