تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قوله بين الذبح والتقصير فيدل عليه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للرمي وفعل الذبح بعده ثم الحلق بعدالذبح كما هو ثابت في الصحيح والاحاديث الواردة بالتصريح بنفي الحرج لمن قال حلقت قبل ان ارمي ولمن قال حلقت قبل ان انحر ولمن قال افضت قبل ان احلق انه يجوز تقديم البعض على البعض حتى قال ابن عباس في حديثه الثابت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وقال ابن عمرو في حديثه الثابت في الصحيحين وغيرهما فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج قوله ثم من بعد الزوال في الثاني الخ اقول يدل على هذا ما أخرجه أحمد وابو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى مني فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها واخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله الجمار حين زالت الشمس واخرج نحوه مسلم في صحيحه من حديث جابر واما الابتداء بجمرة الخيف والختم بجمرة العقبة فلما ثبت في البخاري وغيره من

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٢٠٦