تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فصل ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر أقول اما حرم مكة فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام لا يعض شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده الحديث ومثله في الصحيحين وغيرهما ايضا من حديث أبي هريرة واما حرم المدينة فلما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما ايضا من حديث عباد بن نميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وفي الصحيحين ايضا من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وفي الصحيحين ايضا من حديث أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لا بتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ١٨٧