من السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابه بأنه لا يجب لا مرة وقد اجمع على ذلك جميع المسلمين سابقهم ولا حقهم ولا يعرف في ذلك مخالف من المسلمين قوله ويعيده من ارتد فأسلم اقول عوده إلى الاسلام توبة والله سبحانه قابل التوبة وهو الذي لا يضيع عمل عامل وقد قيد الاحباط في كتابه العزيز بالموت على الكفر فقال فيمت وهو كافر وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لحكيم بن حزام اسلمت على ما اسلفت من خير لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت امورا كنت اتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها اجر فاذا كانت الاعمال الصالحة في الجاهلية مكتوبة لفاعلها اذا اسلم فكتبها للمسلم الذي عملها في حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام ثابت بفحوى الخطاب وأما ما قوله ومن احرم فبلغ الخ فقد قدمنا قريبا الكلام في الصبي والكافر والعبد وفيه ما يغني عن الاعادة هنا ولا يخفاك ان ايجاب التمام على العبد مع عدم اسقاطه للفرض من غرائب الرأي المبنية على الخيال قوله ولا يمنع الزوجة والعبد من واجب اقول قد اوجب الله سبحانه على كل واحد منهما واجبات له عز وجل وواجبات للزوج والسيد وعليهما القيام بجميع ذلك وليس للزوج والسيد المنع لهما مما هو واجب عليهما لله عز وجل وليس لهم الاشتغال بغير ما اوجب الله عليهما من واجبات الزوج والسيد فليس لهما ان يوجبا على انفسهما بنذر أو نحوه ما يشغلهما عما يجب عليهما
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ١٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي