تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم أو بعده يوم فهذا الحديث المقيد يقيد به إطلاق الحديث الاول ثم ثبت في صحيح مسلم وغيره التقييد بقوله الا ان يكون في صوم يصومه احدكم فالحاصل ان صوم يوم الجمعة منهي عنه الا ان يصوم يوما قبله أو بعده أو يوافق صوما كان يصومه وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها اصمت امس قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فأفطري كما في البخاري وغيره ويجمع بين هذه الاحاديث وبين ما روى انه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بما تقدم في الحديثين وورد ايضا النهي عن صوم يوم السبت كما في حديث عبدالله بن بسر عن اخته واسمها الصماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فإن لم يجد احدكم الا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه ابن السكن فكان على المصنف ان يذكر يوم السبت مع يوم الجمعة وقدتقدم جواز صومه مع صوم يوم الجمعة فيكون النهي مقيدا بهذا القيد ويحمل عليه ما روى من صومه صلى الله عليه وسلم يوم السبت قوله والمتطوع امير نفسه

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ١٤٩