تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويؤم الراجل الفارس لا العكس

قوله فصل فإن اتصلت المدافعة فعل ما أمكنه

أقول يدل على هذا قول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الله ابن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله قال وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء يماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك فقال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى أمكنني ثم علوته بسيفي حتى برد

ومثل هذا من هذا الصحابي المبعوث في هذا الأمر المهم لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أنه يفعل ما أمكنه ولو بمجرد الايماء وإلى غير القبلة وفيه أنه لا يشترط ما تقدم من كونهم مطلوبين وفيه أن صلاة الخوف تصح أن تكون فرادى

السيل الجرار · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ١ · ص ٣١٤