تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ايما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه وفي إسناده سليمان بن ايوب الطلحي قال أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال الذهبي في الميزان

صاحب مناكير وقد وثق

وأخرج البيهقي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم رجل أو قوما وهم له كارهون الحديث قال البيهقي هذا إسناده ضعيف

قوله والأولى من المستويين في القدر الواجب

اقول ثبت في صحيح مسلم وأحمد والنسائي من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة اقرأهم

وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية فأقدمهم سلما أي إسلاما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولصاحب لي إذا حضرت الصلات فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما

ولمسلم وأحمد وكانا متقاربين في القراءة

السيل الجرار · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ١ · ص ٢٥٧