تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وللعيدين ولو قبل الفجر ويصلي به وإلا أعاده قبلها

اقول ليس في ذلك إلا حديث الفاكه بن سعد عند أحمد وابن ماجه والبزار أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث ابن عباس وأخرج نحوه ايضا البزار من حديث أبي رافع وفي أسانيدها ضعف ولكنه يقوي بعضها بعضا إلا أن جعل غسل العيدين للصلاة وغسل الجمعة لليوم من الرأي الجاري على عكس ما ينبغي وعلى خلاف ما يقتضيه الدليل

قوله ويوم عرفة

أقول قد استدل على ذلك بما أخرجه ابن ماجه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يوسف بن خالد حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكهه بن سعد عن جده الفاكهه ابن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويم النحر ويوم عرفة وكان الفاكهه يأمر أهله بالغسل هذه الأيام انتهى

وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب وضاع ونسبه ابن معين إلى الزندقة فالعجب من ابن ماجه كيف يروي في سننه عن مثل هذا

وأخرج في مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفوعا الغسل في هذه الأيام واجب يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وإسناده مظلم

وذكر في جامع الأصول عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة وقال ذكره رزين انتهى

السيل الجرار · الجزء ١ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ١ · ص ١١٨