تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَطَرٍ، نا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، نا شَرِيكٌ، نا عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ الْوَادِعِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهَ سَنَّ لِنَبِيِّكُمْ عليه السلام سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ إِذًا لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ عليه السلام، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِذًا لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الصُّفُوفَ لَتَكَامَلُ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا ذَلِكَ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ عَنِ الْخُطَى»

المسند للشاشي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند للشاشيج ٢ · ص ١٥٥