تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُذَاكِرُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الصَّلَاةَ فَأَتَى عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: بَلَى قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَشَكَّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّي حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ»

٢٣٣ - وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا الْأَنْصَارِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ»

٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ⦗٢٦٦⦘، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحَوْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْتَنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ شَكَّ صَلَّى ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَلْيَبْتَنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ شَكَّ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْتَنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»

المسند للشاشي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند للشاشيج ١ · ص ٢٦٥