تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَدَّادٍ، نا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحَوْلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ادَّعَى لِأَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

المسند للشاشي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند للشاشيج ١ · ص ٢٠٣