تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

252 الآيسة هي التي لم تحض في مدة خمس وخمسين سنة

253 الإيثار أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه وهو النهاية في الأخوة

254 الإيجاب هو إيقاع النسبة وفي البيع ما ذكر أولا من قوله بعت وأشتريت والفرق بين يوجب ويقتضي ظاهر فإن الإيجاب أقوى من الاقتضاء لأنه إنما يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتا بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة فيقال النص يوجب وأما إذا كان ثابتا بالاقتضاء فلا يقال يوجب بل يقال يقتضي على ما عرف

255 الإيجاز أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة

256 الإيحاء إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة

257 الإيداع تصليت الغير على حفظ ماله

258 الإيغال هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها لزيادة المبالغة كما في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر % وإن صخرا لتأتم الهداة به % كأنه علم في رأسه نار % فإن قولها كأنه علم واف بالمقصود وهو إقتداء الهداة به لكنها أتت بقولها في رأسه نال إيغالا وزيادة في المبالغة

259 الإيقان بالشيء هو العلم بحقيقته بعد النظر والاستدلال ولذلك لا يوصف الله باليقين

260 الإيلاء هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مثل والله لا أجامعك أربعة أشهر

التعريفات · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفاتص ٥٩