213 الأمر الاعتباري هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا وهو الماهية بشرط العراء
214 الأمر الحاضر ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر و لذا يسمى به ويقال له الأمر بالصيغة لأن وصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب
215 الأمر بالمعروف الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عما لا يلائم في الشريعة وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر
وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة والنهي عن المنكر نهي عما تميل إليه النفس والشهوة
وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى
216 الإمكان عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم
217 الإمكان الإستعدادي ويسمى الإمكان الوقوعي أيضا وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا لا بالذات ولا بالغير ولو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجه والأول أعم من الثاني مطلقا
218 الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين نحو كل إنسان كاتب فإن الكتابة وعدم الكتابة ليس بضرورة له