تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

213 الأمر الاعتباري هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا وهو الماهية بشرط العراء

214 الأمر الحاضر ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر و لذا يسمى به ويقال له الأمر بالصيغة لأن وصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب

215 الأمر بالمعروف الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عما لا يلائم في الشريعة وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر

وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة والنهي عن المنكر نهي عما تميل إليه النفس والشهوة

وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى

216 الإمكان عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم

217 الإمكان الإستعدادي ويسمى الإمكان الوقوعي أيضا وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا لا بالذات ولا بالغير ولو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجه والأول أعم من الثاني مطلقا

218 الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين نحو كل إنسان كاتب فإن الكتابة وعدم الكتابة ليس بضرورة له

التعريفات · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفاتص ٥٤