تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1507 المنقول هو ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول ويسمى به لنقله من المعنى الأول والناقل إما الشرع فيكون منقولا شرعيا كالصلاة والصوم فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية وإما غير الشرع وهو إما العرف العام فهو المنقول العرفي ويسمى حقيقة عرفية كالدابة فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير أو العرف الخاص ويسمى منقول اصطلاحيا كاصطلاح النحاة والنظار أما اصطلاح النحاة فكالفعل فإنه كان موضوعا لما صدر عن الفاعل كالأكل والشرب والضرب ثم نقله النحويون إلى كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وأما اصطلاح النظار فكالدوران فإنه في الأصل للحركة في السكك ثم نقله النظار إلى ترتب الأثر على ما له صلوح العلية كالدخان فإنه أثر يترتب على النار وهي تصلح أن تكون علة للدخان وإن لم يترك معناه الأول بل يستعمل فيه أيضا يسمى حقيقة إن استعمل في الأول وهو المنقول عنه ومجازا إن استعمل في الثاني وهو المنقول إليه كالأسد فإنه وضع اولا للحيوان المفترس ثم نقل إلى الرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهي الشجاعة

التعريفات · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفاتص ٣٠٢