تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1374 المشروطة العامة هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفا بوصف الموضوع أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقيق الضرورة مثال الموجبة قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا فإن تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب بل ضرورة ثبوته إنما هي بشرط اتصافها بوصف الكاتب ومثال السالبة قولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا فإن سلب ساكن الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري إلا بشرط اتصافها بالكتابة

1375 المشروع ما أظهره الشرع من غير ندب ولا إيجاب

1376 المشكك هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن

1377 المشكل هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب

وهو الداخل في أشكاله أي في أمثاله وأشباهه مأخوذ من قولهم أشكل أي صار ذا شكل كما يقال أحرم إذا دخل في الحرم وصار ذا حرمة مثل قوله تعالى قوارير من فضة الدهر 16 أنه أشكل في أواني الجنة لاستحالة اتخاذ القارورة من الفضة والأشكال هي الفضة والزجاج فإذا تأملنا علمنا أن تلك الأواني لا تكون من الزجاج ولا

التعريفات · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفاتص ٢٧٦