وفي اصطلاح الفقهاء القضاء تسليم مثل الواجب بالسبب
والقضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله
والقضاء في الخصومة هو إظهار ما هو ثابت
والقضاء يشبه الأداء هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول بحكم الاستقراء كقضاء الصوم والصلاة لأن كل واحد منهما مثل الآخر صورة ومعنى
1142 القضايا التي قياسها معها هي ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين كقولنا الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الانقسام بمتساويين والوسط ما يقترن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا
1143 القضية قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه
والقضية البسيطة هي التي حقيقتها ومعناها إما إيجاب فقط كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة فإن معناه ليس إلا إيجاب الحيوانية للإنسان وإما سلب فقط كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة فإن حقيقية ليست إلا سلب الحجرية عن الإنسان
والقضية البسيطة هي التي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الأمر الكلي الواقع عنوانا في الخارج محققا أو مقدرا أو لا يكون موجودا فيه أصلا