تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

914 الطرب خفة تصيب الإنسان لحدة حزن أو سرور

915 الطرد ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت

916 الطريق هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب وعند اصطلاح أهل الحقيقة عبارة عن مراسم الله تعالى وأحكامه التكليفية المشروعة التي لا رخصة فيها فإن تتبع الرخص سبب لتنفيس الطبيعة المقتضية للوقفة والفترة في الطريق والطريق الأني هو ألا يكون الحد الأوسط علة للحكم بل هو عبارة عن إثبات المدعي بإبطال نقيضه كمن أثبت قدم العقل بإبطال حدوثه بقوله العقل قديم إذ لو كان حادثا لكان ماديا لأن كل حادث مسبوق بالمادة

والطريق اللمي هو أن يكون الحد الأوسط علة للحكم في الخارج كما أنه علة في الذهن كقوله هذا محرم لأنه متعض الأخلاط وكل متعض الأخلاط محموم فهذا محموم

917 الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات

918 الطغيان مجاوزة الحد في العصيان

919 الطلاء هو ماء عنب طبخ فذهب أقل من ثلثيه

920 الطلاق هو في اللغة إزالة القيد والتخلية وفي الشرع إزالة ملك النكاح طلاق الأحسن هو أن يطلقها الرجل واحدة في طهر لم يجامعها ويتركها من غير إيقاع طلقة أخرى حتى تنقضي عدتها

طلاق البدعة هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد

وطلاق السنة هو أن يطلقها الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار

التعريفات · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفاتص ١٨٣