تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن موقف الإسلام من المرأة موقف إنساني وأخلاقي واضح لا لبوس فيه، فقد جاء في سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء:1]، حيث هد الإسلام حصون الجاهلية التي كانت تحيط بالمرأة وتمتهنها فتوأدها طفلة وتحرمها من حقوق الإرث امرأة، وتورثها سلعة إلى الابن الأكبر بعد وفاة زوجها. فقد جاء في سورة النحل: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [النحل:58]، وأعطى الإسلام المرأة حرية اختيار الزوج، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن» [أخرجه أحمد2/250]. وحدد الإسلام نصيبها من الإرث، فقد ورد في سورة النساء: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء:7]، وساوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة بقوله: «إنما النساء شقائق الرجال» والمساواة هي في التعليم والتجارة وإبداء الرأي والعمل والتملك والزواج وبقية العقود.

الصفوية والصوفية · الصفحة ٣٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصفوية والصوفيةص ٣٨١