تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً السنة النبوية المطهرة: أحاديث منها:

1 - روي عن أنس رضي ا& عنه قال: >كانت لرسول ا& صلى ا& عليه وسم ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تُسبَق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: سُبِقت العضباء، فقال رسول ا& صلى ا& عليه وسلم: إن حقاً على ا& أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه<·

2 - روي عن أبي هريرة رضي ا& عنه أن النبي صلى ا& عليه وسلم قال: >لا سبق في نصل أو خف أو حافر<·

وجه الدلالة من الحديثين:

أفاد حديث أنس جواز المسابقة على الإبل ولو بغير عوض، وأفاد حديث أبي هريرة جواز أخذ السَّبَق في السباق على كل ذي خف، ومنه الإبل·

ثانياً: المعقول:

إن الإبل مما يستعان بها في الحرب، فأمر بتعلم طريقة قيادتها واستعمالها والتفوق في إجادة ذلك، وفي إجراء السباق عليها بعوض دافع إلى الاجتهاد في إتقان ذلك والحذق فيه (2) ·

الفرع الثاني

السباق بين الفيلة

لا خلاف بين الفقهاء على جواز السباق بين الفيلة على غير عوض (1)، إلا أنهم اختلفوا على جواز السباق بينها على جعل، ولهم فيه مذهبان:

المذهب الأول:

يرى أصحابه جواز السباق بين الفيلة على عوض·

وهو القول الأظهر في مذهب الشافعية، وأصح الوجهين عند الزيدية وإليه ذهب الإمامية (2) ·

المذهب الثاني:

يرى من ذهب إليه عدم جواز السباق بينها على جعل·

وإليه ذهب الحنفية، والماتلكية، وهو قول للشافعي، وإليه ذهب الحنابلة، وابن حزم الظاهري، وهو وجه مذهب الزيدية (3) ·

استدل أصحاب المذهب الأول على جواز السباق بين الفيلة على عوض بما يلي:

السنة النبوية المطهرة:

روي عن أبي هريرة رضي ا& عنه قال: قال رسول ا& صلى ا& عليه وسلم: >لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر<·

وجه الاستدلال به:

إن السَّبَق في الحديث يراد به العوض في السباق، وقد نفى رسول ا& صلى ا& عليه وسلم أن يكون هذا العوض إلا في السباق على كل ذي خف أو حافر أو نصل، ولما كانت الفيلة من ذوات

السباق بين الدواب · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السباق بين الدوابص ١٦