تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقول (١) غير الحق أولى أن يحُرَّم ثم كيف ما (٢) زِيد في ذلك كان أحرَم

١٤٨٩ - قال الله (٣) (فمَن يعملْ مثقالَ ذَرَّةٍ (٤) خيرًا يَرَهُ ومَن يعملْ مثقالَ ذرَّة شرًا يَرَهُ (٥))

١٤٩٠ - فكان ما هو أكثر (٦) من مثقال ذرة من الخير أحمَدَ وما هو أكثر (٦) من مثقال ذرةٍ من الشر أعظمَ في المأثم (٧)

١٤٩١ - وأباح لنا دماءَ أهل الكفر المقاتِلين غيرِ المعاهَدين وأموالهَم (٨) ولم يحَظُرْ (٩) علينا منها شيئًا أذكرُهُ فكان ما نِلْنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلِّها أولى أن يكون مباحا

١٤٩٢ - وقد (١٠) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى

(١) في س وج «بقوله» وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.

(٢) هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة.

(٣) في سائر النسخ «وقال الله» والواو ليست في الأصل.

(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

(٥) سورة الزلزلة (٧ و٨).

(٦) في ب في الموضعين «أكبر» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.

(٧) في ب «في المأثم أعظم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف لهما أيضا.

(٨) في ب «وأباح أموالهم» والزيادة ليست فيهما.

(٩) في النسخ المطبوعة «ولم يحظر» والواو ليست في الأصل، وزيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر.

(١٠) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

الرسالة للشافعي · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسالة للشافعيص ٥١٥