تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٢٩ - قال فاذكر غيره

١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات

١٤٣١ - قال نعم

١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلًا اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها

١٤٣٣ - قال نعم

١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهرًا ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه

١٤٣٥ - قال كان (١) ذلك حلالًا (٢) حتى علم بها فلم (٣) يَحِل له أن يعود إليها

١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (٥)

(١) في ب وس «قد كان» وحرف «قد» مكتوب في الأصل بين السطور، ولم يذكر في ابن جماعة.

(٢) في ج «له حلال» وفي باقي النسخ «حلالا له» وكلمة «له» مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة «حلالا».

(٣) في ابن جماعة وب «فلا» وهو مخالف للأصل.

(٤) في ب «هي» بدل «في». وفي ج لم تذكر كلمة «لك» وبدلها في ابن جماعة «له» وكل ذلك مخالف للأصل.

(٥) في س وج «وحرام» والواو ليست في الأصل.

الرسالة للشافعي · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسالة للشافعيص ٤٩٩