جلدة (١)) فيُجْلَد (٢) البِكرُ والثيبُ ولا نرْجُمُهُ
٦٥٠ - وأن يقال في البيوع التي حرَّم رسولُ الله إنما حرَّمَها قبْل التنزيل فلما أُنْزِلتْ (وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع وحرم الربا (٣)) كانت حَلالًا
٦٥١ - والرِّبا أن يكونَ للرَّجُل على الرجلِ الدَّيْنُ فَيَحِلُّ فيقولُ أَتَقْضِي أمْ تَرْبِي فيؤخر (٤) عنه ويزيده غفي ماله وأشباهٌ لهذا (٥) كثيرةٌ
٦٥٢ - (٦) فمن قال هذا (٧) كان مُعَطِّلًا لِعَامَّة سنَنِ رسولِ الله وهذا القول جهل مما قاله
٦٥٣ - قال أجَلْ
٦٥٤ - وسنةُ رسولِ الله كما وصفْتُ ومَنْ (٨) خالفَ ما قلْتُ فيها فقد جمَعَ الجْهَل بالسنة والخَطَأَ في الكلام فيما جهل
٦٥٥ - قال فاذْكُرْ سنةً نُسِختْ بسنةٍ سِوى هذا
(١) سورة النور (٢).
(٢) في ب «فنجلد» بالنون، وهو مخالف للأصل.
(٣) سورة البقرة (٢٧٥).
(٤) زاد بعضهم بخط جديد في الأصل هاء في قوله «فيؤخر» لتقرأ «فيؤخره».
(٥) في ب «هذا» بدون لام الجر، وهو مخالف للأصل.
(٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٧) في النسخ المطبوعة زيادة «القول» وليست في الأصل.
(٨) في ب «فمن» وهو مخالف للأصل.