وقال (١): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (٢)) وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٣) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (٤))
٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة (٥)
٥١٩ - قال الله (٦): (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (٧) تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم (٨))
٥٢٠ - (٩) فكان مَخْرَجُ الآية عامًا على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون (١٠) على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال (١١) دون بعض
٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (١٢) رسول الله
(١) في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.
(٢) سورة النساء (١٦٢).
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون».
(٤) سورة الماعون (٤ - ٧).
(٥) هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١: ٦).
(٦) في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل.
(٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٨) سورة التوبة (١٠٣).
(٩) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».
(١٠) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية، ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى.
(١١) في ب وج «المال» وهو مخالف للأصل.
(١٢) في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.