تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أزواجا وصية لأزواجهم متاع إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزيز حكيم (١))

٣٩٥ - فأنزل الله (٢) ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما (٣) من الأقْرَبِين وميراثَ الزوج من (٤) زوجته والزوجةِ من زوجها

٣٩٦ - (٥) فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا (٦) الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين والوصيَّةَ للزوج (٧) والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً بأن تكون (٨) المواريث ناسخة للوصايا

٣٩٧ - فما احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (٩) نصًا في كتاب الله طَلَبُوه

(١) سورة البقرة (٢٤٠).

(٢) في ج «قال الشافعي: وأنزل الله».

(٣) في ب «أو معهما». وهو خلاف الأصل.

(٤) في ج «عن» وهو خطأ.

(٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

(٦) في ج «تثبت» بالأفراد. وهو غير جيد الا على تأول.

(٧) في ج «للزوجية» وهو خطأ. وفي ب «للزوجة»، وهو صواب في المعنى، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة، و«الزوج» مما يطلق على كل من الزوجين، وهى اللغة العالية، وقد جاء بها القرآن.

(٨) في ب «لأن تكون» وهو خلاف الأصل.

(٩) في ج «فلما لم يجدوه» وهو خطأ.

الرسالة للشافعي · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسالة للشافعيص ١٣٨