تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الثاني: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة (وذَكَرَ استدلالهم بآية ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾.

القسم الثالث: عامٌّ مخصوص بالأحاديث الدَّالَّة على كفر تارك الصلاة.

القسم الرابع: عامٌّ مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة.

القسم الخامس: ما ورد مقيداً بحال يُعذَر فيها بترك الصلاة. (1)

………)) والحاصل أن ما استدلَّ به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يُقاوم ما استدلَّ به من يرى كفره……… ((.

وبعدُ، فإن كان "كَتَبَة الأصالة" قد نَقَلوا ما يرون أنه يعضُدُ رأيهم، فكان خيراً لو أنهم أتَمُّو فهماً مع ما نقلوا، أو نقلوه كاملاً، أو ربطوا بين أقوال الأئمة كلها حتى يكون الفقه تاماً لأقوالهم ، ……… فهذه واحدة.

والثانية: إن كان ما نقلوه جزءً يسيراً من )) النقول العلمية في هذه المسألة الدقيقة الخطيرة التي قد يكون الغلط فيها عظيماً وعظيماً جداً (( (2)، فما بالهم لم يتعلموا على الأقل من أدب أولئك العلماء الذين نقلوا عنهم هذه النقولات ، أنهم ما تكلموا فيها إلا وعَرَضُوا - إن كان رأيهم كما يدَّعي " كَتَبَة الأصالة" - قول الفريق الآخر بأدِلَّته ومُناقشته لِمُقابِلِة، بلا أيِّ تَهَجُّمٍ ولا تقبيحٍ للرأي ، ولا تعريضٍ بِضَعْفِ فقه المُخالِف ودليله ، وهذا اقرأه في " المُغني "، وفي"فتاوى ابن تيمية"،وفي كتاب "الصلاة"لابن القيِّم، حيث نقلوا.

فإن تعلَّموا النقل ؛فما فقهوا علماً منها،ولا أدباً في الحوار والنقاش والمُعارضة.

الرَّدُّ على الملاحظة الثانية:

(1) تراجع هذه الأقسام في "حكم تارك الصلاة" لبيان شرحها الوافي.

(2) انظر الأصالة، ص30

الردود العلمية السنية · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الردود العلمية السنيةص ٩٠